🇴🇲
ملخص
المادة (141)
نص القانون
تشكل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج برئاسة الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال).
ويصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة، وتحديد نظام وآلية عملها.