عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (147)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 147 العقوبات تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من يخالف أحكام المواد (3، 6، 8، 14، 19، 24، 25، 36، 39، 49، 50، 52، 53، 54، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 70، 74، 87، 91، 93، 94، 95، 101، 104، 111، 117) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw