🇴🇲
ملخص
المادة (147)
نص القانون
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من يخالف أحكام المواد (3، 6، 8، 14، 19، 24، 25، 36، 39، 49، 50، 52، 53، 54، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 70، 74، 87، 91، 93، 94، 95، 101، 104، 111، 117) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.