عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (148)

🇧🇭 البحرين المادة 148 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للبلاد، أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها أو النظام العام أو الآداب العامة.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law