🇧🇭
ملخص
المادة (148)
نص القانون
يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للبلاد، أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها أو النظام العام أو الآداب العامة.