عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (15)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 15 إنهاء العمل تاريخ النفاذ: 2022/02/02
1. على صاحب العمل، في حال وفاة العامل، تسليم أسرة العامل، أي أجور أو مستحقات مالية للعامل مضافًا إليها مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم صاحب العمل بوفاة العامل.
2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، للعامل أن يحدد خطيًّا الشخص المعني من أسرته باستلام حقوقه في حال وفاته.
3. يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.
4. للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع آلية للاحتفاظ بمستحقات العامل حال وفاته وتعذر تسليمها لأسرته أو أصحاب الحق فيها.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟
يشرح هذا النص القانوني حقوق أسرة العامل المتوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة. يوضح أن صاحب العمل ملزم بتسليم جميع مستحقات العامل المتوفى لأسرته، بما في ذلك الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ الوفاة أو علم صاحب العمل بها. كما يسمح للعامل بتحديد شخص معين من أسرته لاستلام هذه الحقوق في حال وفاته. بالإضافة إلى ذلك، يلزم النص صاحب العمل بتحمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل إلى بلده الأصلي إذا طلبت الأسرة ذلك. وأخيراً، يسمح النص لوزارة الموارد البشرية والتوطين بوضع آلية للاحتفاظ بمستحقات العامل في حال تعذر تسليمها لأسرته.

لماذا يهم؟
تكمن أهمية هذا النص في حماية حقوق أسرة العامل المتوفى وضمان حصولهم على المستحقات المالية التي كان العامل سيحصل عليها لو بقي على قيد الحياة. كما يضمن النص دفن العامل المتوفى في بلده الأصلي إذا رغبت أسرته في ذلك، مع تحمل صاحب العمل لتكاليف النقل.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541