🇦🇪
إنهاء العمل
مادة 15
المادة (15) مستحقات العامل حين وفاته
ملخص
مستحقات العامل حين وفاته
نص القانون
1. على صاحب العمل، في حال وفاة العامل، تسليم أسرة العامل، أي أجور أو مستحقات مالية للعامل مضافًا إليها مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم صاحب العمل بوفاة العامل.
2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، للعامل أن يحدد خطيًّا الشخص المعني من أسرته باستلام حقوقه في حال وفاته.
3. يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.
4. للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع آلية للاحتفاظ بمستحقات العامل حال وفاته وتعذر تسليمها لأسرته أو أصحاب الحق فيها.