عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (161)

🇧🇭 البحرين المادة 161 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يحلف كل محكم قبل مباشرة عمله اليمين التالية أمام رئيس هيئة التحكيم:

"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law