🇧🇭
ملخص
المادة (161)
نص القانون
يحلف كل محكم قبل مباشرة عمله اليمين التالية أمام رئيس هيئة التحكيم:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".
المادة (161)
يحلف كل محكم قبل مباشرة عمله اليمين التالية أمام رئيس هيئة التحكيم:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية
اتبع الخطوات حسب متصفحك
Chrome أو Edge
اضغط على أيقونة ⋮ أو ⋯ في شريط العناوين
اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"
ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت