عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (162)

🇧🇭 البحرين المادة 162 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول ملف النزاع إليه، ويُخطَر بها أعضاء الهيئة وطرفا النزاع قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law