🇧🇭
ملخص
المادة (162)
نص القانون
يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول ملف النزاع إليه، ويُخطَر بها أعضاء الهيئة وطرفا النزاع قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل.