عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (17)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 17 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يصدر بتنظيم الأعمال الآتية قرار من الوزير:

1 – العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2 – العمل المؤقت.

3 – العمل لبعض الوقت.

4 – العمل عن بعد.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw