🇴🇲
ملخص
المادة (17)
نص القانون
يصدر بتنظيم الأعمال الآتية قرار من الوزير:
1 – العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
2 – العمل المؤقت.
3 – العمل لبعض الوقت.
4 – العمل عن بعد.