عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (18)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 18 تنظيم العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw