🇴🇲
ملخص
المادة (18)
نص القانون
العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (18)
العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية