عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (185)

🇧🇭 البحرين المادة 185 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018"

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أياً من أحكام المواد (2) مكرراً و(19) و(20) من هذا القانون.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law