🇧🇭
ملخص
المادة (185)
نص القانون
"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018"
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أياً من أحكام المواد (2) مكرراً و(19) و(20) من هذا القانون.