عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (189)

🇧🇭 البحرين المادة 189 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام الأبواب التاسع والعاشر والحادي عشر والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law