🇧🇭
ملخص
المادة (189)
نص القانون
يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام الأبواب التاسع والعاشر والحادي عشر والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار.