بوابة القانون
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لأية أعذار أو ظروف مخففة