🇧🇭
ملخص
المادة (195)
نص القانون
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لأية أعذار أو ظروف مخففة
المادة (195)
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لأية أعذار أو ظروف مخففة
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية