عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (20)

🇧🇭 البحرين المادة 20 العقود تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الجوهرية لطرفي العقد، وبوجه خاص البيانات التالية:

  1. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم القيد في السجل التجاري.
  2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته.
  3. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
  4. الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
  5. البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law