🇧🇭
ملخص
المادة (20)
نص القانون
يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الجوهرية لطرفي العقد، وبوجه خاص البيانات التالية:
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم القيد في السجل التجاري.
- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
- البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.