عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (22)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 22 تنظيم العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بالقيام بالإجراءات الآتية:

1 – الإعلان عن المهن والمتطلبات والشروط ومعايير الاختيار المحددة لشغلها.

2 – الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة على نحو يسهل على المنشأة إجراءاتها لتحقيق التعمين.

3 – تحديد الأجور ومزايا التشغيل وشروط العمل.

4 – تدريب العمانيين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم.

5 – توفير بيئة العمل والمرافق المناسبة في مكان العمل.

6 – توفير أنظمة لتقييم الأداء.

7 – إعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها.

8 – تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية. وللوزير تعديل عدد العمال المقرر في هذه المادة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw