ملخص
المادة (22)
نص القانون
يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بالقيام بالإجراءات الآتية:
1 – الإعلان عن المهن والمتطلبات والشروط ومعايير الاختيار المحددة لشغلها.
2 – الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة على نحو يسهل على المنشأة إجراءاتها لتحقيق التعمين.
3 – تحديد الأجور ومزايا التشغيل وشروط العمل.
4 – تدريب العمانيين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم.
5 – توفير بيئة العمل والمرافق المناسبة في مكان العمل.
6 – توفير أنظمة لتقييم الأداء.
7 – إعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها.
8 – تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية. وللوزير تعديل عدد العمال المقرر في هذه المادة، بعد موافقة مجلس الوزراء.