المادة (23)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 23
الأجور
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
يحسب الأجر اليومي للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة وفق متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال (6) الستة أشهر السابقة على الطلب أو الدعوى بشأن أي موضوع يتعلق بالأجر.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص يوضح طريقة حساب الأجر اليومي للعامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة (أي بحسب كمية الإنتاج أو العمل الذي ينجزه). لحساب هذا الأجر، يتم أخذ متوسط ما كسبه العامل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم أي طلب أو دعوى قضائية تتعلق بأجره. بمعنى آخر، يتم جمع كل المبالغ التي تقاضاها العامل خلال هذه الفترة وتقسيمها على عدد أيام العمل الفعلية التي عملها خلال نفس الفترة.
لماذا يهم؟
هذه المعلومة مهمة لكل من العامل وصاحب العمل، لأنها تحدد كيفية حساب الأجر اليومي للعامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة، خاصة في حال وجود نزاع حول الأجور أو عند الحاجة لحساب مستحقات نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.