المادة (23)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 23
الأجور
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
يحسب الأجر اليومي للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة وفق متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال (6) الستة أشهر السابقة على الطلب أو الدعوى بشأن أي موضوع يتعلق بالأجر.