🇦🇪
الأجور
مادة 23
المادة (23) طريقة حساب الأجر للعاملين بنظام القطعة
ملخص
طريقة حساب الأجر للعاملين بنظام القطعة
نص القانون
يحسب الأجر اليومي للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة وفق متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال (6) الستة أشهر السابقة على الطلب أو الدعوى بشأن أي موضوع يتعلق بالأجر.