عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (24)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 24 الأجور تاريخ النفاذ: 2022/02/02

يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ودون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟
يشرح هذا النص أنه يمكن تحويل العامل الذي يتقاضى راتباً شهرياً إلى نظام أجر آخر، مثل نظام المياومة (الأجر اليومي) أو الأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة. ولكن هذا التحويل مشروط بموافقة العامل كتابياً. والأهم، يجب ألا يؤثر هذا التحويل على الحقوق التي اكتسبها العامل بالفعل خلال فترة عمله بنظام الراتب الشهري. بمعنى آخر، لا يجوز أن يخسر العامل حقوقاً كان يتمتع بها سابقاً بسبب هذا التغيير.

لماذا يهم؟
تهم هذه المعلومة كلاً من أصحاب العمل والعمال. بالنسبة لأصحاب العمل، توضح الشروط القانونية التي تسمح لهم بتغيير نظام الأجر للعامل. وبالنسبة للعمال، فهي تحميهم من فقدان حقوقهم المكتسبة في حال تم تغيير نظام الأجر الخاص بهم، وتؤكد على أهمية الموافقة الكتابية على هذا التغيير.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541