🇦🇪
الأجور
مادة 24
المادة (24) نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئات أخرى
ملخص
نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئات أخرى
نص القانون
يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ودون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.