بوابة القانون
يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية:
1- فقد العامل أحد الشرطين (2)، (3) المنصوص عليهما في المادة (23) من هذا القانون.
2- توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقبول، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه.
4- فصل العامل تأديبياً.