يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: 1- فقد العامل أحد الشرطين (2)، (3) المنصوص عليهما في المادة (23) من هذا القانون. 2- توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقبول، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 3- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. 4- فصل العامل تأديبياً.