عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (26)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 26 تنظيم العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تتولى الجهة المختصة – في سبيل تشغيل العمانيين – ما يأتي:

1 – الحصول من أصحاب الأعمال على بيان بالمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها.

2 – ترشيح العمال للمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.

3 – تقديم النصح والإرشاد إلى الباحثين عن عمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في المهن الشاغرة.

ولصاحب العمل الحق في المفاضلة بين المرشحين وغيرهم لشغل المهن الشاغرة لديه.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw