🇴🇲
ملخص
المادة (26)
نص القانون
تتولى الجهة المختصة – في سبيل تشغيل العمانيين – ما يأتي:
1 – الحصول من أصحاب الأعمال على بيان بالمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها.
2 – ترشيح العمال للمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.
3 – تقديم النصح والإرشاد إلى الباحثين عن عمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في المهن الشاغرة.
ولصاحب العمل الحق في المفاضلة بين المرشحين وغيرهم لشغل المهن الشاغرة لديه.