عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (26)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 26 الأجور تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. يكون الأجر مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإلا كان ملزمًا بسداد أجره المتفق عليه.
2. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ترك العامل للعمل في حال عدم تمكينه من القيام بالعمل المتفق عليه في عقد العمل.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541