🇦🇪
الأجور
مادة 26
المادة (26) تمكين العامل من القيام بعمله
ملخص
تمكين العامل من القيام بعمله
نص القانون
1. يكون الأجر مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإلا كان ملزمًا بسداد أجره المتفق عليه.
2. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ترك العامل للعمل في حال عدم تمكينه من القيام بالعمل المتفق عليه في عقد العمل.