عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (27)

🇧🇭 البحرين المادة 27 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2012/07/26
  1. أ. يجب على صاحب العمل، قبل تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:
    1. 1. التحقق من موافقة الولي أو الوصي بشأن تشغيل الحدث.
    2. 2. إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل.
    3. 3. عدم تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.
    4. 3. إخطار الوزارة بكافة البيانات المتعلقة بالحدث.‌
  2. ب. يجب على صاحب العمل، بعد تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:
    1. 1. أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الباب وبياناً معتمداً من الوزارة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.
    2. 2. أن يحرر كشفاً موضحاً به أسماء من يعمل لديه من الأحداث وأعمارهم والأعمال المسندة إليهم وتاريخ تشغيلهم.
    3. 3. إجراء فحص طبي دوري على الحدث للتحقق من استمرار لياقته الصحية وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمّال.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law