🇧🇭
ملخص
المادة (27)
نص القانون
- أ. يجب على صاحب العمل، قبل تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:
- 1. التحقق من موافقة الولي أو الوصي بشأن تشغيل الحدث.
- 2. إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل.
- 3. عدم تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.
- 3. إخطار الوزارة بكافة البيانات المتعلقة بالحدث.
- ب. يجب على صاحب العمل، بعد تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:
- 1. أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الباب وبياناً معتمداً من الوزارة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.
- 2. أن يحرر كشفاً موضحاً به أسماء من يعمل لديه من الأحداث وأعمارهم والأعمال المسندة إليهم وتاريخ تشغيلهم.
- 3. إجراء فحص طبي دوري على الحدث للتحقق من استمرار لياقته الصحية وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمّال.