عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (27)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 27 تنظيم العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:

1 – ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.

2 – أن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين المعتمدة، وبنسب التعمين المقررة.

3 – أن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية، أو الخبرات العملية، أو المهارات الفنية، أو الكفاءة المهنية، أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.

4 – سداد الرسوم المقررة.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw