ملخص
المادة (27)
نص القانون
يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:
1 – ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.
2 – أن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين المعتمدة، وبنسب التعمين المقررة.
3 – أن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية، أو الخبرات العملية، أو المهارات الفنية، أو الكفاءة المهنية، أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.
4 – سداد الرسوم المقررة.