عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 33

🇶🇦 قطر المادة 33 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، القيام بما يلي:
1- أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف.
2- أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649