المادة 33
يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، القيام بما يلي:1- أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف.2- أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
المصدر الرسمي
almeezan.qa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية