عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (34)

🇧🇭 البحرين المادة 34 تشغيل النساء تاريخ النفاذ: 2012/07/26

تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law