عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 35

🇰🇼 الكويت المادة 35 التزامات العامل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:

أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.

ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.

ﺠ- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.

د- ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.

ﻫ- ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx