بوابة القانون
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:
أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.
ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.
ﺠ- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
د- ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.
ﻫ- ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.