🇰🇼
ملخص
المادة 35
نص القانون
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:
أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.
ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.
ﺠ- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
د- ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.
ﻫ- ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.