المادة (35)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 35
العقود
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة في حالة رغبة أي من طرفي عقد العمل، إنهاء العقد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة وجود العامل في إجازة، فلا يبدأ سريان مدة الإنذار المتفق عليه في عقد العمل، إلا ابتداءً من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
ببساطة، هذا النص القانوني يوضح متى يبدأ حساب مدة الإنذار في عقد العمل إذا أراد أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) إنهاء العقد بينما العامل في إجازة. القاعدة العامة هي أن مدة الإنذار لا تبدأ إلا في اليوم التالي لعودة العامل من إجازته. يعني ذلك أن فترة الإجازة لا تحتسب ضمن مدة الإنذار. ومع ذلك، يمكن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على ترتيب مختلف إذا أرادا ذلك.
لماذا يهم؟
يهم هذا النص كلاً من أصحاب العمل والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لأنه يحدد بوضوح متى تبدأ مدة الإنذار في حال إنهاء العقد أثناء الإجازة. هذا يمنع سوء الفهم والنزاعات المحتملة حول حقوق وواجبات الطرفين خلال فترة الإنذار.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.