🇦🇪
العقود
مادة 35
المادة (35) سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة
ملخص
سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة
نص القانون
سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة في حالة رغبة أي من طرفي عقد العمل، إنهاء العقد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة وجود العامل في إجازة، فلا يبدأ سريان مدة الإنذار المتفق عليه في عقد العمل، إلا ابتداءً من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.