عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (35)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 35 العقود تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات الآتية:

1 – إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.

2 – إذا أبرم العقد لمدة تزيد على (5) خمسة أعوام.

3 – إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على (5) خمسة أعوام.

4 – إذا كان العقد غير مكتوب أو كان عقدا مكتوبا ومحدد المدة، وانتهت مدته، واستمر الطرفان رغم ذلك في تنفيذه دون اتفاق كتابي بينهما.

5 – إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على (5) خمسة أعوام.

6 – إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على (5) خمسة أعوام.

7 – إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw