ملخص
المادة (35)
نص القانون
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات الآتية:
1 – إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.
2 – إذا أبرم العقد لمدة تزيد على (5) خمسة أعوام.
3 – إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على (5) خمسة أعوام.
4 – إذا كان العقد غير مكتوب أو كان عقدا مكتوبا ومحدد المدة، وانتهت مدته، واستمر الطرفان رغم ذلك في تنفيذه دون اتفاق كتابي بينهما.
5 – إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على (5) خمسة أعوام.
6 – إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على (5) خمسة أعوام.
7 – إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.