عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (36)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 36 العقود تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يجب أن يتضمن عقد العمل بصفة خاصة البيانات الآتية:

1 – اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان مكان العمل.

2 – اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.

3 – نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.

4 – الأجر الأساسي وأي علاوات أو بدلات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وموعد أداء الأجر المتفق عليه.

5 – المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في عدم تجديده، شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن شهر.

6 – الالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في أنشطة تمس بأمن سلطنة عمان.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw