ملخص
المادة (36)
نص القانون
يجب أن يتضمن عقد العمل بصفة خاصة البيانات الآتية:
1 – اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان مكان العمل.
2 – اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.
3 – نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
4 – الأجر الأساسي وأي علاوات أو بدلات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وموعد أداء الأجر المتفق عليه.
5 – المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في عدم تجديده، شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن شهر.
6 – الالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في أنشطة تمس بأمن سلطنة عمان.